غيره من بقية أسفاره .
* * *
وأيضاً يعتبر في وجوب التمام على الأصناف المزبورة عدم إقامة عشرة أيام بلياليها المتوسطة في وطنه ولو بلا قصد ، كما هو ظاهر النص ، وفيه عطف إقامة العشرة في غير منزله به « 1 » .
ومقتضى الجمود على ظاهر لفظ الرواية ، كفاية الإقامة بلا قصد في غير وطنه أيضاً .
ولكن لنظر الدقيق ربما يستنبط من مثل هذا البيان عشرة قاطعة للقصر ، ومثله ربما يختلف باعتبار محله ، من كونه في وطنه ، أو بعد تردده ثلاثين يوماً في سفره فلا يحتاج إلى قصد . وأما في غير هما فيحتاج إلى إقامة العشرة الواقعة مع قصدها لأنّ القاطع للسفر البالغ حدّه إلى هذه المرتبة هو ذلك .
وإلى ذلك أيضاً إشارة في النجاة ، كما لا يخفى على من راجع .
ثم في إلحاق الخمسة به ورد النص « 2 » ، ولكنه معرض عنه لدى الأصحاب .
وعلى أي حال مهما تحقق منه مثل هذا القاطع ، يجب عليه القصر في الدورة الأولى ، وإن كان هذا السفر أيضاً عملًا له .
وفي وجوب القصر في الثاني أو الثالث وجهان ، أقواهما الثاني لصدق الاختلاف والعمل ، وإن كان الأحوط في الثاني الجمع ، والله العالم .
* * *
ثم في اعتبار عدم جدّه بسيرة في وجوب التمام ، بأن لا يجعل المنزلين منزلًا ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 517 باب 12 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 519 باب 12 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .