تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
مقام عشرة أيام » « 1 » . ولا يخفى أنّ الحكم في الإقامة - من حيث كيفية دخل النية واليقين ، ومن حيث قيام الأصل مقام يقينها ، ومن حيث كيفية دخل النية المنوطة بشيء ، بنحو الشرط المتقدّم أو المتأخر ، أو المطلقة - : ما ذكرناه في قصد المسافة ، حرفاً بحرف ، فلا نعيد . نعم هنا جهة زائدة ، من كون الترديد غير مضر بالتمام إذا صلَّى صلاة تامة ، كما في صحيحة أبي ولاد من قوله عليه السلام : « إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ، حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » « 2 » . ولا يعارضها ما في خبر الجعفري المتضمن للعود إلى التقصير بعد البداء ولو بعد الصلاة تماماً « 3 » ، لأنها مما أعرض عنها الأصحاب ، فتطرح سنداً أو دلالة . وعلى أي حال ظاهر الصحيحة دخل فعلية الصلاة تماماً ، لا مجرد الدخول فيها ، وإن تجاوز عن محل تقصيرها ، ولا مجرد مضي الوقت لفريضة فيه ، ولا غير الفريضة من النوافل ، ولا غير الصلاة من سائر وظائف المقيم . وتوهم التعدّي من الرواية إلى مثل هذه الجهات منظور فيه . وفي شمول الإطلاق قضاء ما فات منه في المحل وجه ، لولا دعوى
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 526 باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 9 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 532 باب 18 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 532 باب 18 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .