( فيسلم بهم ) ، وفي بعض النصوص عدم انتظار الإمام للثانية في التشهد والتسليم « 1 » ، ويجمع بينهما بالحمل على الفضيلة .
هذا إذا كانت الصلاة ثنائية ، ( وإن كانت ثلاثية ) فهل ( يصلَّي بالأولى ركعة وبالأخرى ركعتين ، أو بالعكس ) ؟ وجهان منشأهما نصان متعارضان « 2 » .
ومقتضى الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين هو التخيير .
وعلى فرض البيان ، فالمرجع - بعد عدم مرجح في المتن - هو التخيير في الأخذ بأي واحد من باب التسليم .
مع أنه لا يبقى مجال لأصل الاشكال ، بناءً على جواز قصد الانفراد لكل طائفة اختياراً .
* * *
( ويجب أخذ السلاح ) للحارسين والمصلين للآية الشريفة « 3 » .
وفي تفسير ابن عباس : تخصيص ذلك بالحارسين ، لكنه خلاف المشهور .
وفي كون الوجوب مناسباً للمقدمية لحفظ النفس يمنع عن ظهوره في شرطيته في الصلاة .
وحينئذٍ فمع خوف العدو يزاحم أخذه كل فعل من أفعالها ، فينتقل إلى الميسور منه ، وإلاَّ فإلى بدله المنصوص وإلاَّ فيسقط رأساً .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 48 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 48 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 2 و 3 .
« 3 » النساء : 101 .