تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أحدها : ( أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق إلى قسمين ، يقاوم كل قسم منهم العدو ) . ( و ) ثانيها : ( أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ) ، كل ذلك يستفاد من منطوق النص وفحواه الوارد في كيفيتها على طبق المتن « 1 » . ( و ) ثالثها : ( أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ) ، واستفادة هذا الشرط من نصوص الباب في غاية الإشكال ، كيف وخوف الهجوم قائم في كل جانب ، فعلى فرض اشتمال هذه الصلاة على أمور خلاف ما يقتضيه القواعد ، لا يضر بالتمسك بإطلاق مشروعيتها في كل جانب ، كما أشرنا . وحينئذٍ فلا وجه لتخصيص غير صلاة عسفان بصورة كون العدو بغير جهة القبلة ، إذ ذلك خلاف إطلاق النص المشتمل على السؤال عن صلاة الخوف ، وتفسير الإمام أيضاً بما فسره بلا تعرضه لكون العدو بجهة دون جهة ، كما لا يخفى . نعم في صلاة عسفان لما لم يرد به إطلاق نص ، يقتصر على مورده من فعل النبي صلَّى الله عليه وآله ، في صورة كون العدو بجهة القبلة ، فتدبّر . ( وكيفيتها ) كما في النص المشار إليه آنفاً ( أن يصلَّي الإمام بالأولى ركعة ، ويقف في الثانية حتى يسلموا فيجئ الباقون فيصلَّي بهم الثانية ) إلى أن قال في ذيل النص : « ثم يجلس فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه » « 2 » . ( و ) ظاهر هذه الفقرة : أنه ( يقف ) الإمام ( في التشهد حتى يلحقوه )
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 48 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 48 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1 .