تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المردد فيه ، كما لا مجال للتشبث بالعالم أيضاً ، لفرض اتصال شكه بما يصلح للقرينية ، كما لا يخفى . وعليه فلا يكون المرجع في الشبهات الحكمية استصحاب الحكم ، بعد المسامحة من جهة الموضوع ، ومع الجهل بالحالة السابقة ، فلا محيص من الجمع بين الوظيفتين ، جرياً على وفق قواعد العلم الإجمالي في البين ، كما لا يخفى . * * * ( وهي ) أي صلاة الخوف ( مقصورة سفراً وحضراً ، جماعة ) بلا خلاف ، ( وفرادى ) على الأشهر ، بل المشهور ، لإطلاق الصحيح : في صلاة الخوف والسفر تقصران جميعاً ؟ قال : « نعم » « 1 » ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه . بل وظاهره كون التقصير فيه أيضاً عزيمة لا رخصة ، فلا مجال لإجراء البراءة عن الأكثر عند شكه أيضاً . كما انّ المنساق منه تشريع قصره في موضوع قصر المسافر ، فلا قصر في الثلاثية والثنائية . فما في نص آخر من تشريعه في الثنائية بنقص ركعة واحدة « 2 » ، معرض عنه ، فلا يعبأ به . وأيضاً إطلاقه يشمل الرجال والنساء ، مضافاً إلى قاعدة الاشتراك في كل حكم يصلح للشركة إلاَّ ما خرج . * * * ( وشروطها ثلاثة ) :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 478 باب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 479 باب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 2 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 256 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون