المردد فيه ، كما لا مجال للتشبث بالعالم أيضاً ، لفرض اتصال شكه بما يصلح للقرينية ، كما لا يخفى .
وعليه فلا يكون المرجع في الشبهات الحكمية استصحاب الحكم ، بعد المسامحة من جهة الموضوع ، ومع الجهل بالحالة السابقة ، فلا محيص من الجمع بين الوظيفتين ، جرياً على وفق قواعد العلم الإجمالي في البين ، كما لا يخفى .
* * *
( وهي ) أي صلاة الخوف ( مقصورة سفراً وحضراً ، جماعة ) بلا خلاف ، ( وفرادى ) على الأشهر ، بل المشهور ، لإطلاق الصحيح : في صلاة الخوف والسفر تقصران جميعاً ؟ قال : « نعم » « 1 » ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه .
بل وظاهره كون التقصير فيه أيضاً عزيمة لا رخصة ، فلا مجال لإجراء البراءة عن الأكثر عند شكه أيضاً .
كما انّ المنساق منه تشريع قصره في موضوع قصر المسافر ، فلا قصر في الثلاثية والثنائية .
فما في نص آخر من تشريعه في الثنائية بنقص ركعة واحدة « 2 » ، معرض عنه ، فلا يعبأ به .
وأيضاً إطلاقه يشمل الرجال والنساء ، مضافاً إلى قاعدة الاشتراك في كل حكم يصلح للشركة إلاَّ ما خرج .
* * *
( وشروطها ثلاثة ) :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 478 باب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 479 باب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 2 .