تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
كيف وظاهر الإطلاق وفاء المأتي به بالغرض ، بلا دخل شيء آخر فيه ، ولذا صار الأصل عدم مشروعية المعادة ، إلاَّ فيما تثبت ، كما لا يخفى . وفي بعض النصوص : استحباب المعادة أيضاً جماعة لمن صلَّى جماعة إماماً أم مأموماً ، وحملها شيخنا العلاّمة على إمام من لم يصل « 1 » ، لدعوى انصراف الإطلاق إليه ، وفي النجاة : جوازه مطلقاً لمنع الانصراف ، وفيه نظر .
هامش
« 1 » كتاب الصلاة : 376 .