تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
بقرينة كونه ديدنهم محمول على كراهة إنفاذه . * * * ( ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولًا ، واليسرى خروجاً ) ، لنص يونس « 1 » . ( والدعاء فيها ) ، للنصوص المستفيضة « 2 » . ( وكنسها ) ، لما في محاسن البرقي « 3 » ، ويوم الخميس وليلة الجمعة أفضل للنص « 4 » فيها ، المحمول على مراتب الفضيلة . * * * السادسة : يستحب إعادة المنفرد ما صلَّى جماعة ، ليختار الله أفضلهما ، كما في النص « 5 » . وظاهر هذه الفقرة صلاحية وقوع الثانية - لو كان أفضل - امتثالًا لأمره الوجوبي الأول ، ولازمة جواز إتيانه بداعي أمره الإيجابي ، ولازمة الالتزام بعدم كون الأولى مسقطاً قهرياً ، بل لإعمال الاختيار دخل فيه ، وإن لم يكن بعد على محركيته فيحتاج إلى أمر آخر فيه لولا دعوى كفاية الأول بعد عدم سقوطه للمحركية أيضاً ، نحو ما هو موضوع الاختيار ، وإن كان له الاقتصار على الأول لعدم حكم العقل إلاَّ بحرمة تفويت الغرض ، لا وجوب تحصيل موضوع الاختيار من الأفضل وان كان تحصيله من المحسنات العقلية ، ولكن ذلك أيضاً مع العلم بكيفية غرضه ، وإلاَّ فلا بد من اعمال التعبد فيه .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة الشيعة 3 : 517 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 503 باب 23 من أبواب أحكام المساجد . « 3 » المحاسن : 56 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 511 باب 32 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 5 : 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .