بقرينة كونه ديدنهم محمول على كراهة إنفاذه .
* * *
( ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولًا ، واليسرى خروجاً ) ، لنص يونس « 1 » .
( والدعاء فيها ) ، للنصوص المستفيضة « 2 » .
( وكنسها ) ، لما في محاسن البرقي « 3 » ، ويوم الخميس وليلة الجمعة أفضل للنص « 4 » فيها ، المحمول على مراتب الفضيلة .
* * *
السادسة : يستحب إعادة المنفرد ما صلَّى جماعة ، ليختار الله أفضلهما ، كما في النص « 5 » .
وظاهر هذه الفقرة صلاحية وقوع الثانية - لو كان أفضل - امتثالًا لأمره الوجوبي الأول ، ولازمة جواز إتيانه بداعي أمره الإيجابي ، ولازمة الالتزام بعدم كون الأولى مسقطاً قهرياً ، بل لإعمال الاختيار دخل فيه ، وإن لم يكن بعد على محركيته فيحتاج إلى أمر آخر فيه لولا دعوى كفاية الأول بعد عدم سقوطه للمحركية أيضاً ، نحو ما هو موضوع الاختيار ، وإن كان له الاقتصار على الأول لعدم حكم العقل إلاَّ بحرمة تفويت الغرض ، لا وجوب تحصيل موضوع الاختيار من الأفضل وان كان تحصيله من المحسنات العقلية ، ولكن ذلك أيضاً مع العلم بكيفية غرضه ، وإلاَّ فلا بد من اعمال التعبد فيه .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة الشيعة 3 : 517 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 503 باب 23 من أبواب أحكام المساجد .
« 3 » المحاسن : 56 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 511 باب 32 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .