( وإقامة الحدود ) ، لما في المرسل « 1 » ، وذلك أيضاً ما لم يوجب القتل وإلاَّ فيحرم لعدم نظر دليل الجواز إلى هذه الحيثية . ( وإنشاد الشعر ) ، لما في مرسل المناهي عن العلل « 2 » .
وصحيح ابن يقطين : « ما كان من الشعر فلا بأس » « 3 » ، ولعله ناظر إلى ما يتعلق بمراثي الأئمة ومدحهم ، المعلوم أمرهم بها كراراً ، قبال مطلق الإنشاد المكروه لديهم ، كما لا يخفى .
( وعمل الصنائع ) ، وربما يستفاد من التعليل السابق ، من أنّ بناء المسجد لغير ذلك ، إذ ربما يحمل على كل ما لم يكن من العبادة المعهود وقوعها فيها .
( والنوم فيها ) ، لشمول التعليل السابق له ، وفي بعض النصوص تخصيص النوم بالمسجدين ، ونفي البأس في غيرهما « 4 » ، وفي آخر : نفي البأس فيهما أيضاً « 5 » ، ويحمل على مراتب الكراهة .
( والبصاق فيها ) ، للنصوص المستفيضة الناهية ، وفيها : « إنّ كفارته دفنه » « 6 » .
( وتمكين المجانين ) والصبيان مع عدم تلوثهم ، وإلاَّ ففي تحريمه وجه ، خصوصاً في غير المميز منهما ، فإنه يحرم جزماً ، لصدق تنجيسه تسبيباً .
( وإنفاذ الأحكام ) للنص الظاهر في كراهة نفس الحكم « 7 » ، ولكن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 508 باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 492 باب 14 من أبواب أحكام المساجد حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 492 باب 14 من أبواب أحكام المساجد .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 496 باب 18 من أبواب أحكام المساجد .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 496 باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 498 باب 19 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 507 باب 27 من أبواب أحكام المساجد .