لا تشرف » « 1 » ، بعد حمل الأصحاب إياه على الكراهة وبعد احتمال كونه من جهة ضعف سند النص ، وبنائهم على التسامح في الكراهة أشكل أمر الكراهة الشرعية ، نعم لا بأس بتركها رجاءً .
( و ) يكره أيضاً ( المحاريب في حائطها ) لما حكي من « أنّ علياً كان يكسر المحاريب » « 2 » ولو بكسر حائطه ، فلا داعي للحمل على المقاصير المحدثة من الجبارين ، فتدبّر .
( وجعلها طريقاً ) للنص بأنه لا يجعل المساجد طرقاً حتى تصلوا فيها ركعتين « 3 » .
ومقتضاه : رفع الكراهة بالصلاة .
ويمكن جعل الصلاة مانعاً عن صيرورته طريقاً محضاً ، وما هو مكروه هو ذلك .
( والبيع والشراء ) ، وفي النص : « لا يشتري فيها ولا يباع » « 4 » .
( والتعريف ) وفي النص التعليل بأنها لغير هذا بنيت « 5 » ، ويحمل النهي على الكراهة بنص الترخيص « 6 » .
ثم انّ في الرواية قوله : « تنشد » ، وفي كون ذلك بمعنى الإنشاد أو النشدان بمعنى الطلب كلام ، ومع احتمال الأخير يشكل استفادة كراهة التعريف فراجع .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 494 باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 510 باب 31 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 553 باب 67 من أبواب أحكام المساجد .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 507 باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 3 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 508 باب 28 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 508 باب 28 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .