المساجد المظللة « 1 » ، لولا حمله - بقرينة السابقة - على تسقيفه .
( ويستحب كون الميضاة على أبوابها ) ، لرواية أبي إبراهيم : « واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » « 2 » .
( والمنارة مع حائطها ) ، والظاهر من المفيد عدم علوها عن سطح المسجد « 3 » للنص بأنه لا يرفع المنارة إلاَّ مع سطح المسجد « 4 » .
( والإسراج فيها ) ، لاستغفار الملائكة وحملة العرش له ما دام في المسجد ضوء ، كما في النص « 5 » .
( وإعادة المستهدم ) ، للإطلاقات في رجحان تعميره .
( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) بلا خلاف مع استغنائه عنها ، أو تعذّر صرفها فيه .
بل ربما يكون ذلك أقرب بغرض الواقف أيضاً ، وإنما الكلام في فرض أحوجية الغير إليها ، مع إمكان صرفها في هذا المسجد ، فإنّ الشهيدين التزما بالجواز « 6 » ، وأنكر عليهما في الذخيرة « 7 » والمدارك « 8 » .
وفي النص الأمر بإعادة الحصى إلى مسجده أو غيره « 9 » ، وفي دلالته على مورد الكلام نظر .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 488 باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 505 باب 25 من أبواب أحكام المساجد حديث 3 .
« 3 » المقنعة : 18 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 505 باب 25 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 513 باب 34 من أبواب أحكام المساجد .
« 6 » الذخيرة : 249 .
« 7 » المسالك 1 : 47 .
« 8 » مدارك الأحكام 4 : 396 .
« 9 » وسائل الشيعة 3 : 506 باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .