تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
المساجد المظللة « 1 » ، لولا حمله - بقرينة السابقة - على تسقيفه . ( ويستحب كون الميضاة على أبوابها ) ، لرواية أبي إبراهيم : « واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » « 2 » . ( والمنارة مع حائطها ) ، والظاهر من المفيد عدم علوها عن سطح المسجد « 3 » للنص بأنه لا يرفع المنارة إلاَّ مع سطح المسجد « 4 » . ( والإسراج فيها ) ، لاستغفار الملائكة وحملة العرش له ما دام في المسجد ضوء ، كما في النص « 5 » . ( وإعادة المستهدم ) ، للإطلاقات في رجحان تعميره . ( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) بلا خلاف مع استغنائه عنها ، أو تعذّر صرفها فيه . بل ربما يكون ذلك أقرب بغرض الواقف أيضاً ، وإنما الكلام في فرض أحوجية الغير إليها ، مع إمكان صرفها في هذا المسجد ، فإنّ الشهيدين التزما بالجواز « 6 » ، وأنكر عليهما في الذخيرة « 7 » والمدارك « 8 » . وفي النص الأمر بإعادة الحصى إلى مسجده أو غيره « 9 » ، وفي دلالته على مورد الكلام نظر .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 488 باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 505 باب 25 من أبواب أحكام المساجد حديث 3 . « 3 » المقنعة : 18 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 505 باب 25 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 513 باب 34 من أبواب أحكام المساجد . « 6 » الذخيرة : 249 . « 7 » المسالك 1 : 47 . « 8 » مدارك الأحكام 4 : 396 . « 9 » وسائل الشيعة 3 : 506 باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .