نعم في غيره ، ففي اقتضاء النص جواز العدول لمحض درك تمام الصلاة جماعة إشكال ، إذ المنساق منه صورة عدم درك الجماعة بغير العدول ، كالإشكال في العدول لدرك فضيلة الجماعة ، وإن لم يدرك ركعة ، للشك في اندراجه في النص أيضاً ، فالأصل عدم جواز العدول في غير المتيقن ، كما لا يخفى .
* * *
( الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام وجعل ما يدركه ) من الركعة ( أول صلاته ، فإذا سلَّم الإمام أتم الصلاة ) بلا إشكال في ذلك .
وفي النص : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته » « 1 » ، وفي نص آخر : التصريح بوجوب قراءة المسبوق بركعة في الركعة الثانية ، معللًا بأنه لم يجعل أول صلاته آخرها « 2 » ، وقد تقدّم تفصيل المطلب في المسبوق المزبور وغيره ، في بحث القراءة خلف الإمام ، فراجع وتدبّر .
* * *
( الخامسة : يستحب عمارة المساجد مكشوفة ) ، ولا إشكال في استحباب بناء أصل المساجد .
وأما استحباب كونها مكشوفة ، ففي استفادته من النصوص اشكال .
نعم يستفاد من خبر ابن سنان « 3 » كراهة تسقيفه بالطين والجذوع ، لا مطلق تظليله .
نعم ربما يستفاد كراهة التظليل من نص آخر مشتمل على كراهة المقام في
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 446 باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 446 باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 487 باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .