ولعله لذلك ذهب بعضهم هنا إلى عدم الجواز ، ولكن الحمل على مراتب الكراهة أولى من التخصيص .
( والمحدود بعد توبته ، والأغلف ) للنهي عنهما في خبر ابن طلحة « 1 » ، المحمول على الكراهة ، لقوله : « لا ينبغي » « 2 » في نص آخر بالنسبة إلى الأغلف وغيره .
( ويكره امامة من يكرهه المأمومون ) ، للنص المشتمل على قوله :
« كانت قلوبهم واحدة » « 3 » ، وفي آخر : « وهم به راضون » « 4 » .
( والأعرابي بالمهاجر ) ، للخبر المشتمل على قوله : « لا ينبغي امامة سبعة أو خمسة » « 5 » فراجع .
( مسائل )
( الأولى : لو أحدث الإمام استناب ) ؛ لصحيحة زرارة المشتملة على إخبار الإمام بأنه على غير وضوء ، قال : « يتمون صلاتهم » « 6 » وأنّ لهم إتمامها جماعة بتقديمهم إماماً ، أو تقديم الامام لهم ، أو بعضهم جماعة وبعضهم فرادى .
وفي آخر : « فليقدم بعضهم » « 7 » ، الشامل لصور عدم اختيار هم إياه ، أو
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل 6 : 464 باب 13 من أبواب الجماعة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 396 باب 13 من أبواب صلاة الجماعة .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 418 باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 417 باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 399 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 5 : 433 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 7 » وسائل الشيعة 5 : 437 باب 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .