عدم رضاهما ، ومع رضاهما بامامة غيره ، ففي استحباب اختيار هما بإطلاق الأحقية الواردة فيهما في قوله : « صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد بمسجده » « 1 » حتى بالإضافة إلى اختيار الغير ، لا منع نفسه عنه ، وجه لولا دعوى انصرافه إلى الأول ، فتدبّر .
* * *
( ويقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ) وجهاً ، أما الأخير فللرضوي « 2 » ، ولا بأس به رجاءً ، ومع فرض التساوي من سائر الجهات المزبورة .
وأما البقية فلما في خبر أبي عبيدة « 3 » المشتملة على ما في المتن .
* * *
( ويكره أن يأتم الحاضرة بالمسافر ) ، للنص المحمول على الكراهة لصحيحة ابن مسلم « 4 » .
( والمتطهر بالمتيمم ) ، لما عرفت من الجمع بين النصين السابقين .
( والسليم بالأجذم والأبرص ) ، للنهي عنه في المستفيضة « 5 » المحمولة على الكراهة بالنص المجوّز « 6 » .
ومع بروزه في وجهه فيه نص « 7 » مخصوص بالنهي عنه قابل لتقييد المجوز .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 419 باب 28 من أبواب صلاة الجماعة .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 419 باب 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 419 باب 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 402 باب 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 399 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة .
« 6 » وسائل الشيعة 5 : 399 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 7 » وسائل الشيعة 5 : 399 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .