وأضعف منه التشبث ببعض نصوص أخر مشتملة تارة على : « انّ من صار كذا وكذا ، حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهرت عدالته » « 1 » وأخرى بقوله : « لا دين لمن لا مروة له » « 2 » ، إذ لا دلالة فيها على دخلها في العدالة المصطلحة ، كما لا يخفى .
وعليه فتصير العدالة بالنسبة إلى تلك الجهة أيضاً من الشبهات المفهومية ، التي عرفت الوظيفة فيها ، والله العالم .
* * *
( و ) أيضاً يعتبر في الإمام : ( طهارة المولد ) ، للنهي عن الصلاة خلفه تارة « 3 » ، وعن الائتمام به أخرى « 4 » ، والمجهول الحال يلحق بغيره بأصالة صحة النسب الجاري عليها السيرة القطعية .
* * *
( ولا يؤم القاعد القائم ) ، للنبوي « 5 » ، علاوة عن قوله : « ولا المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفلج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين » « 6 » .
ولكن في الأخير ورد النص على خلافه ، معلَّلًا بأنه طهور « 7 » .
ولكن لما كانت من القرائن المنفصلة لا يوهن ظهور القضية في الحرمة .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 18 : 293 باب 41 من أبواب الشهادات حديث 15 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 393 باب 11 من أبواب صلاة الجماعة .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 397 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 397 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 5 : 415 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 5 : 397 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
« 7 » وسائل الشيعة 5 : 401 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .