الفاتحة ، بل الأحوط الإتمام بالفاتحة والإعادة ، والله العالم .
* * *
ثم إنه في فرض صحة قصد الانفراد فمع ائتمامه في حال قراءة الإمام لا يبعد السقوط لأدلة ضمان الامام ما دامت الجماعة موجودة .
ودعوى انصرافه إلى صورة بقاء قدوته إلى أن يفوت محل القراءة إشكال .
ومع عدم قراءة الإمام فلا شبهة في وجوبها عليه لعدم الصلاة بلا فاتحة .
ثم انّ ذلك كله في مقام لا تكون الجماعة من شرائط الصحة ، وإلاَّ فلا مجال للعدول المزبور ، كما لا يخفى .
* * *
( ويجوز اختلافهما ) أي المأموم والامام ( في الفرض ) ، بلا إشكال في اليومية للنصوص المستفيضة « 1 » .
نعم في التعدّي لسائر الفرائض اشكال ، كالإشكال في مختلفي المندوبات المشروع فيها الجماعة ، والله العالم ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً أيضاً فراجع .
( وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف ) المأموم ( عن يمينه ، وإن كانوا جماعة ) أو اثنين ( فخلفه ) للصحيح المشتمل على قوله :
« الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 2 » .
وهذه السنة جارية ( إلاَّ ) في الإمام ( العاري ) مع كون المأمومين عراة ( فإنه يجلس وسطهم ) ، لرواية عبد الله بن سنان المشتملة على قوله :
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 453 باب 53 من أبواب صلاة الجماعة .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 411 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .