ولا فرق بين أنحائه حتى أنه يشمل الإنسان الأجنبي عن جماعتهم .
نعم أهل الجماعة كلهم بمنزلة شخص واحد ، لا يمنع بعضهم بعضاً .
وفي كفاية أشرافهم للاقتداء في عدم إضرار سترهم اشكال ، لولا دعوى السيرة على عدم اعتناء المتأخر بشكه في تكبير الصفوف المتقدمة .
وفي شمول الحيلولة المستطرقين بين الصفوف تأمل ، لو لم يكونوا متصلين بنحو يرى جداراً متحركاً ، فإنه يضر بالائتمام جزماً .
* * *
ثم انّ عموم مانعية الحائل شامل لكل أحد إلاَّ النساء لموثق عمار « 1 » .
وفي التعدّي عن مورده إلى صورة كون الإمام أيضاً من النساء تأمل ، لكمال مناسبة وضع الحيلولة بين الرجال والنساء غير الجاري ذلك عند امامة النساء ، فقاعدة الاشتراك تقتضي مانعيتها في جماعتهن أيضاً .
* * *
( ولا تصح ) الجماعة أيضاً ( مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ) إذا كان دفعياً ، شبه دكة أو ما يشبهها ، وإلاَّ فإن كان في أرض منبسطة انحدارية فلا يضر علو الامام ، وإن كان لو فرض دفعياً كان علواً معتداً به .
والأصل في ذلك ما في النص من قوله : « إن كان الامام على شبه دكان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاَّ أنهم في موضع منحدر ، قال :
« لا بأس » . قال : « وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكاناً كان أو
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 461 باب 60 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .