تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصراً ، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماماً ) بلا اشكال فيه نصاً وفتوى لعموم : « يقضي ما فاته كما فاته » « 1 » ، مضافاً إلى التصريح به في بعض النصوص « 2 » الكاشف عن أن القصر والإتمام من الخصوصيات الراجعة إلى نفس الصلاة ، وأما الخصوصيات الراجعة إلى المصلَّي من الجهر والإخفات في الرجال والنساء ، أو الراجعة إلى حالات المصلَّي من الصحة والمرض ووجدان الماء وفقدانه ، فهي مانع حال أدائه ، وذلك أيضاً في فرض العلم ببقاء العذر إلى آخر العمر ولو بالاستصحاب ، وإلاَّ فلا يجوز لأولي الأعذار البدار في مثل هذه الصور ، كما لا يخفى . * * * ( العاشرة : يستحب ) مؤكداً ( قضاء النوافل المرتبة ) اليومية بلا اشكال للنصوص المستفيضة التي منها قوله : « اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » « 3 » ، مضافا إلى ما هو أصرح من ذلك ، تقدّم في أوقات النوافل . وربما تكون في الرواية السابقة أيضاً إهمال من حيث تعيين ما يقضى من النوافل ، وانه بصدد بيان وقت قضائه ، وتسويته ليلًا ونهاراً مع الفائت ، فالمتيقن منه النوافل المرتبة المفروغ ثبوت القضاء فيها ، فلا يبقى مجال الأخذ بإطلاقه ، وإثبات القضاء في كل نافلة ليلية ونهارية ، وذلك هو النكتة في عدم تعدّي الأصحاب عن الموارد المنصوص عليها بالخصوص إلى مثل هذا العموم .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 359 باب 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 359 باب 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 350 من أبواب قضاء الصلوات .