تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الخصوصيات عن موضوع الحكم . ولو فاتته خمس من الفرائض ، ففي النجاة : كررها خمس مرات ، البالغ إلى خمس وعشرين صلاة . ويمكن الاقتصار بتسع صلوات ، بأن يصلَّي مغرباً وصبحاً ، ثم يصلَّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، ثم يكرر السابقة ، ثم يصلَّي أربع ركعات أخرى كذلك ، ثم يكرر الاثنتين الأولتين ، وبمثله يحصل الترتيب إن شاء الله . * * * ( الثامنة : من فاتته فريضة مجهولة ولم يعلم ما هي ، صلَّى ثلاثاً وأربعاً ) بقصد ما في الذمة ، مخيراً بين الجهر والإخفات ، ( واثنتين ) على المشهور بين الأصحاب ، الجابر لسند المرسل « 1 » ، ومرفوع الحسين المشار إليه ، المشتملين على قوله : « صلَّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً » ، وفي ذيلها قوله : « فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلَّى » . وظاهر الذيل أن المأتي به بقصده الإجمالي - الظهر أو العصر أو العشاء - إنما كان عليه واقعاً ، لا أنه بدلها ، ولازمة الاكتفاء بقصد الظهرية والعصرية وغيرهما ، بالقصد المتوجه إلى ما في ذمته من العنوان ، ولو بنحو الإجمال ، بلا احتياط إلى القصد التفصيلي . كما انّ سكوته عن كيفية قراءته يكشف عن التخيير بين الجهر والإخفات . ثم انّ في التعدّي إلى صلاة القصر بالاكتفاء بالركعتين والثلاثة بدل الثلاثة وجه ، وإن كان الأحوط خلافه ، بتوهم الاقتصار في خلاف القاعدة على مورد النص . * * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 365 باب 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 191 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون