تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
إلى البقية ، مدفوع بمنع العلم بوحدة المناط في الجميع ، كما لا يخفى . * * * ( الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ) بتسليمها ، وقيل : قبل التسليم ، وقيل : بالتفصيل بين السجدة للزيادة فبعده ، وللنقيصة فقبله . وعلى طبقها الأخبار الناطقة بعضها ببعد التسليم « 1 » ، وبعضها بقبله « 2 » ، وفي ثالث التفصيل المزبور « 3 » . ولولا اعراض المشهور عن الأخيرتين لكان خبر المفصل شاهد جمع ، مع إمكان جمع آخر ، من التخيير وفضيلة التفصيل . ولكن اعراضهم ، مع صحة سند بعضها ، يوهن أمرها في الحجية ، فيتعين ما عليه المشهور للرواية الأولى . ثم انّ مقتضى رواية علي بن أبي حمزة في باب نسيان التشهد ، تقديم السجدتين على قضائه ، حيث قال بعد الأمر بهما ، « ثم تشهد التشهد الذي فاتك » « 4 » . وفي قباله ظهور قوله في صحيحة إسماعيل ، في قضاء السجدة : « فليمض على صلاته حتى يسلَّم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » « 5 » ، في اتصال السجدة بالسلام ، ولازمة جواز تقديم القضاء على غيره . وفي معارضتها للسابقة بعد اتحاد هما في الحكم نظر ، لأصرحية الأولى من هذا الإطلاق فيقيد بها .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 4 و 6 . « 4 » وسائل الشيعة 5 : 341 باب 26 من أبواب الخلل حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 968 باب 14 من أبواب السجود حديث 1 .