إلى البقية ، مدفوع بمنع العلم بوحدة المناط في الجميع ، كما لا يخفى .
* * *
( الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ) بتسليمها ، وقيل : قبل التسليم ، وقيل : بالتفصيل بين السجدة للزيادة فبعده ، وللنقيصة فقبله .
وعلى طبقها الأخبار الناطقة بعضها ببعد التسليم « 1 » ، وبعضها بقبله « 2 » ، وفي ثالث التفصيل المزبور « 3 » .
ولولا اعراض المشهور عن الأخيرتين لكان خبر المفصل شاهد جمع ، مع إمكان جمع آخر ، من التخيير وفضيلة التفصيل .
ولكن اعراضهم ، مع صحة سند بعضها ، يوهن أمرها في الحجية ، فيتعين ما عليه المشهور للرواية الأولى .
ثم انّ مقتضى رواية علي بن أبي حمزة في باب نسيان التشهد ، تقديم السجدتين على قضائه ، حيث قال بعد الأمر بهما ، « ثم تشهد التشهد الذي فاتك » « 4 » .
وفي قباله ظهور قوله في صحيحة إسماعيل ، في قضاء السجدة : « فليمض على صلاته حتى يسلَّم ، ثم يسجدها فإنها قضاء » « 5 » ، في اتصال السجدة بالسلام ، ولازمة جواز تقديم القضاء على غيره .
وفي معارضتها للسابقة بعد اتحاد هما في الحكم نظر ، لأصرحية الأولى من هذا الإطلاق فيقيد بها .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 314 باب 5 من أبواب الخلل حديث 4 و 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 341 باب 26 من أبواب الخلل حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 968 باب 14 من أبواب السجود حديث 1 .