المتيقن ، فلا إطلاق .
ونظر الصدوقان في نفي وجوبهما له إلى إطلاق الشيء « 1 » ، وهو ممنوع .
وأما في القيام حال القعود ففي موثقة عمار ، في مورد نسيان القعود ، نفي السجدتين حتى يتكلم « 2 » ، بل وظاهرها : عموم النفي لكل زيادة ونقيصة من أجزاء الصلاة .
وبمثله يرفع اليد عن ظهور : « ويسجد لكل زيادة ونقيصة » « 3 » بالحمل على الاستحباب .
ولعل إلى ذلك نظر المشهور في تخصيصهم السجدة المزبورة في موارد خاصة ، من الكلام والسلام والسجدة والتشهد ، وفي الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال ، من جهة وجود نصوص خاصة مثبتة لهما في هذه المقامات ، القابلة لتخصيص عموم موثقة عمار .
وذلك أيضاً على اشكال في السجدة المنسية لعدم الظفر على نص مثبت لها ، بل في النص من المضمرتين « 4 » التصريح بنفي سجدتي السهو في فوت السجدة ، فلا دليل عليه إلاَّ الشهرة ، فإن تم إجماعاً فهو ، وإلاَّ فالنصوص النافية ، ولا أقل من الأصل يكفي في نفيهما فيها .
بل ولولا قرينة فهم الأصحاب ، وإطباقهم على الجمع بين عموم موثقة عمار النافية مع المثبتات الخاصة ، بارتكاب التخصيص ، لكنا نقول بحمل بقية الأوامر في النصوص الخاصة أيضاً على الفضيلة ، غاية الأمر على اختلاف مراتبها ، مع مطلق الزيادة والنقيصة ، والله العالم .
* * *
هامش
« 1 » المقنع : 31 .
« 2 » و « 3 » وسائل الشيعة 5 : 346 باب 32 من أبواب الخلل حديث 1 و 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 969 باب 4 من أبواب السجود حديث 4 .