من العمومات .
ثم انّ إطلاقها يشمل الأفعال والركعات ، ولازمة الحكم بالمضي ولو في محالها ، فيخصص به مفهوم قاعدة التجاوز ، بل ولازم إطلاقها عدم لزوم حفظ المشكوك بالرمل والحصى .
ولكن ورد في النص نفي البأس به « 1 » ، فلا بأس به .
* * *
( ولا سهو أيضا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر ) بلا اشكال فيه أيضا في الجملة نصف وفتوى ، وفي النص : « ليس على الامام سهو إذا حفظه من خلفه باتفاق منهم » « 2 » ، وفي نسخة أخرى : « بإثنان منهم » ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا نسيه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين سهو من كل صلاة ، ولا في النافلة . . إلخ .
ولا يخفى انّ المراد من السهو في جمع فقرأت الرواية هو الشك بالعناية السابقة ، بقرينة صدر الرواية ، بأن الامام معتدل الوهم ، فلا مجال لحمل أمثال هذه الفقرات على السهو المصطلح ، وان يعتبر بلحاظ أمره من السجدة ، لعدم مناسبته مع الصدر ، ولا مع التفصيل بين المغرب والفجر وبين غيرهما ، إذ لم يقل أحد به كما لا يخفى .
وحينئذ نقول : انّ ظاهر نفي الشك إنما هو بلحاظ أمر نفسه ، لا أمر مشكوكة وما عرفت من الفقرة السابقة من حمل نفي السهو في كثير السهو على المشكوك بلحاظ نفي أمره ، إنما هو بقرينة نفي الإعادة التي هي من آثار
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 343 باب 28 من أبواب الخلل حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 338 باب 24 من أبواب الخلل حديث 3 .