تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ) من الثلاث في الأول ، والأربع في الثاني ، ( فإذا سلَّم صلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ) في الثاني ، للجمع بين العمومات وبين النص « 1 » المخصص بالجلوس المحمول على التخيير . وفي التعدّي عنه في التخيير المزبور إلى الفرض الأول إشكال ، فالأحوط فيه تعيين القيام ، للعمومات . نعم لو تم ما ادعى فيه من الإجماع على عدم الفصل بينهما فيما ذكر ، كان لما أفيد وجه ، ولكن أنى لنا بإثباته . ثم انّ في الفرض الأول ورد نص « 2 » مخصوص لا يخلو عن إجمال واختلال ، مع إمكان توجيهه بجعل الدخول في الثالثة بمعنى الاشراف عليها ، وحمل نفي الشيء عليه على نفي الإعادة لا نفي صلاة الاحتياط ، ولكنه لمكان العمومات لا يبقى مجال تشكيك في المسألة . كما انّ ما في بعض النصوص من الأمر بالإعادة فيه أيضا مطروح ، بإعراض الأصحاب ، عدا ما عن المقنعة من المصير إليه ، وفيه ما فيه . * * * ( ومن شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع ويصلَّي ركعتين عن قيام ) ، بلا اشكال فيه أيضا فتوى ونصا « 3 » ، للعمومات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور « 4 » وغيرها ، وعليه أيضا يترك ما في خبر أبي بصير من
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 320 باب 10 من أبواب الخلل . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 319 باب 9 من أبواب الخلل . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 322 باب 11 من أبواب الخلل . « 4 » وسائل الشيعة 5 : 322 باب 11 من أبواب الخلل حديث 2 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 157 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون