تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وَالأمْرِ بِالمَعْروفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ .
شرح
وخامسها : المباح ، وهو الداخل تحت أدلَّة الإباحة كنخل الدقيق ، فقد ورد أوّل شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله اتّخاذ المناخل ، لأنّ لين العيش والرفاهيّة من المباحات فوسيلته مباحة ( 1 ) انتهى . وقال بعضهم : البدعة تطلق على مفهومين : أحدهما : ما خولف به الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فهذه البدعة الضلالة . والثاني : ما لم يرد فيه نصّ بل سكت عنه فأحدث بعد ، فهذه ما كان منها خيرا فلا خلاف من أحد في كونه غير مذموم . وما ورد في الخبر من : كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار ( 2 ) . فالمراد به المفهوم الأوّل . والله أعلم . المراد بالمعروف هنا : الواجب والمندوب . وبالمنكر : الحرام والمكروه . وهما واجبان في الواجب والحرام ، ومستحبّان في المندوب والمكروه . ودليل الوجوب قوله تعالى : ولتكن منكم أمّة يدعون إِلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( 3 ) . وقوله صلَّى الله عليه وآله : لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر ، أو ليسلَّطنّ الله شراركم على خياركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ( 4 ) . ومن طرق أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى ما يقصم الظهور ، فليقف
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد الأصولية : ج 2 ص 144 إلى 146 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 56 ح 12 . ( 3 ) سورة آل عمران : الآية 104 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 390 مع اختلاف يسير في العبارة .