شرح
خطيئة ( 1 ) .
وجانب الشيء مجانبة : باعده كأنّه تركه جانبا .
والبدع : جمع بدعة بالكسر ، وهي اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه ، كالرفعة من الارتفاع ، والخلفة من الاختلاف ، ثمّ غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه .
وقيل : كلّ ما لم يكن في زمن النبيّ صلَّى الله عليه وآله فهو بدعة .
وردّه الفاضل الأردبيلي يمنع الشرطيّة ، وقال : البدعة : كلّ عبادة لم تكن مشروعة ثمّ أحدثت بغير دليل شرعي ، أو دلّ دليل شرعي على نفيها ، فلو صلَّى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات ، مع عدم وجودها في زمانه صلَّى الله عليه وآله ، فإنّه ليس بحرام ، لأنّ الأصل كونها عبادة ، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن ( 2 ) انتهى .
وفي تخصيصها بالعبادة نظر ظاهر .
وقال العامّة : البدعة في الشرع : إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله . وهي منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، أو في قواعد التحريم فمحرّمة ، أو الندب فمندوبة ، أو الكراهة فمكروهة ، أو الإباحة فمباحة .
وللبدع الواجبة أمثله ، منها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 71 ح 12 .
( 2 ) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ج 3 ص 252 .