المعيّن ، أنّ التكليف بمقتضى الفهم المختلف قطعاً عين القول بعدم بقاء ذلك المعيّن واختلافه باختلاف الأفهام ، وإذا جاز السقوط وعدم البقاء باختلاف الفهم فلِمَ لا يجوز عدم البقاء باختلاف انسداد باب العلم به وانفتاحه وبالجملة ، لو كان المراد من الحكم ذلك لكان الحكم ببقائه و وجوب العمل به باطلًا ضرورةً .
وإن كان المراد الثاني فمع أنّه لا يوافق مذهب المخطئة ، بل مخالف لإجماع الشيعة لا ربط لتفريع وجوب العمل بالظنّ عليه الَّا بعد ثبوت انّ ذلك الحكم هو الَّذي ظنّه المكلَّف أنّه حكم الله في حقّه . وبالجملة ، لا معنى محصّل للحكم ببقاء الأحكام قبل اثبات وجود العلم أو ظنّ دلّ على اعتباره دليل علمىّ .
فإن قلت : فكيف الحال في ذلك الحال ؟
قلنا : القدر المعلوم الثابت كما ذكرناه في محله أنّ لله احكاماً في وقائع أو حكماً في كل واقعة يجب العمل به لمن فحص عنه و وصل اليه علماً أو ظناً دلّ على اعتباره قاطع ، وهو ايضاً علم والفحص عنه واجب شرعاً وعقلًا ، فاللازم أوّلًا هو الفحص ، فإن هو وجد اليه سبيلًا من علمٍ ، أو ظنّ ثابت الحجيّة فيحكم ببقائه و وجوب العمل به ، والَّا فليس باقياً ، بل هو ساقط مرتفع ، والمرجع بعد رفعه وسقوطه إلى عدم الحكم ، أو الحكم بالإباحة العقليّة .
وامّا اجماع قطعى بر بقاى احكام غير از معلومات ، پس ادّعاى آن نيست مگر شطط از كلام ، و چه راه است از براى ثبوت اين اجماع و حال اين كه اجماع ثابت نمىشود مگر به تصريح وفتواى تمام علما الَّا من شذّ ، واحدى از متقدّمين ومتأخرين از علمايى كه قول ايشان معتنى به ومصدر از براى حكم به اجماع مىشود تصريح به اين نكرده اند ، بلكه خلاف آن را جمعى ذكر كرده اند و گفته اند : بقاء حكم غير از معلومات معلوم نيست ، مانند فاضل محقّق آقا جمال خوانسارى در حواشى شرح مختصر اصول ، وشيخ المشايخ شيخ بهاء الدين عاملى در كتاب اربعين ، ومولانا خليل قزوينى وجمعى از اخباريّين .
و آن چه گاهى بر السنه ء بعضى از طلبه ء عصر ما جارى مىشود كه بقاى حكم در هر واقعه اجماعى است ، نيست مگر از راه بى تتبّعى ، وگاه است كه استنباط اجماع را از عدم اقتصار احدى از علما بر معلومات مىنمايند ، و به اين جهت ادعاى اجماع مىكنند .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٠