المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد ، ولو قيل بالحلّ لم يكن بعيداً . و اين قول در نظر حقير اقوى است به چند وجه : اول : به جهت عمومات أدلَّه ء حليّت اشياء تا حرمت آن معلوم نشود . دوم : به جهت عمومات مصرّحه به حليّت آن چه را به سلاحى به زنى وبكشى . چون صحيحه ء محمّد بن قيس از أبي جعفر عليه السلام « قال : من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكله السبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . » ( 1 ) ومرسله ء فقيه « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من جرح بسلاح و ذكر اسم الله عزّ وجلّ ثمّ بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثمّ وجده لم يأكل منه سبع وعلم أنّ سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء . » ( 2 ) ومتعارف نبودن اين سلاح در زمان معصوم عليه السلام موجب تقييد إطلاق أخبار نمىشود ، بلكه در بعضى از اخبار دلالت هست بر اين كه هر چه را كسى سلاح خود وآلت صيد انداختن قرار دهد مقتول آن حلال است ، هم چنان كه از موثّقه ء زراره واسماعيل است « أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن قتل المعراض ؟ قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك . » ( 3 ) ومرسله ء فقيه « سمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول في ما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك . » ( 4 ) ومرسله ء ديگر فقيه « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس . » ( 5 )
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 176
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٧٦
هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 12 .
( 2 ) فقيه ، 3 / 319 ، چاپ صدوق .
( 3 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 14 .
( 4 ) همان .
( 5 ) همان .