إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم . ( 1 )
قوله : " فذهب ماله " مقتضى بعض ما رواه الكشّي أنّه كان ربّ خمسمائة ألف درهم .
ثمّ إنّه روى في الكافي - في كتاب المواريث ، في باب الرجل يموت ولا يترك
إلاّ امرأته - عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن
الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف ، قال :
مات ابن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ وترك امرأة له ، ولم يترك
وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : " أعط المرأة
الربع ، واحمل الباقي إلينا " . ( 2 )
[ رواية الكافي وشرحها ]
ثمّ إنّه روى في الكافي في باب أنّ الأرض كلّها للإمام عن عليّ بن إبراهيم عن
السريّ بن ربيع قال :
لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً ، وكان لا يغبُّ
إتيانه [ ثمّ انقطع منه ] وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي
كان أحد رجال هشام ، ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة ( 3 ) في شيء
من الإمامة ، قال ابن أبي عمير : الدنيا كلّها للإمام على [ جهة ] الملك
وأنّه أولى بها من الذين [ هي ] في أيديهم ، وقال أبو مالك : ليس كذلك ،
أملاك الناس لهم إلاّ ما حكم الله سبحانه [ به ] للإمام ( عليه السلام ) من الفيء
والخمس والمغنم فذلك له ، وذلك بيّن [ الله ] للإمام ( عليه السلام ) أين يضعه وكيف
يصنع به ، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه ، فحَكَم هشام لأبي مالك
هامش
1 . الفقيه 3 : 117 ، ح 501 ، باب الدين والقروض .
2 . الكافي 7 : 126 ، ح 1 .
3 . لاحيته ملاحاةً : إذا نازعته . الصحاح 6 : 2481 ( لحى ) .