وصاحب المعالم حيث اكتفى بها في ثبوت الاجتهاد ؛ تعليلا بأنّها حجّة
شرعيّة ( 1 ) .
وشيخنا البهائي في تعليقات الزبدة في بحث الواجب الكفائي ، حيث اكتفى
بها في وقوع الواجب الكفائي ، وكذا في تعليقات الفقيه نقلا ، حيث يظهر منه
الاكتفاء بها في النجاسة ( 2 ) .
والفاضل الهندي في نكاح الكشف ، حيث جعل الأصل فيها القبول ( 3 ) .
والفاضل الخونساري في تعليقات الروضة ، حيث قضى بتعيّن متابعة إخبار
العدلين في القبلة ؛ نظراً إلى أنّه حجّة شرعيّة ( 4 ) .
والعلاّمة البهبهاني في شرح المفاتيح - بل حكى فيه أنّه صار من المسلّمات
عند الفقهاء - أنّ شهادة العدلين حجّة إلاّ فيما منع الشارع ، بل ربّما كان هذا
إجماعيّاً ؛ إذ نرى القدماء والمتأخّرين يجعلونها حجّة شرعيّة يحتجّون بها ، ولا
نرى من خصم تأمّلا فيها ، بل يتلقّون بالقبول .
وحكى أيضاً في رسالته الاستصحابيّة : أنّهم فهموا من تتبّع تضاعيف أحكام
الشرع واستقرائها حجّيّة شهادة العدلين على الإطلاق إلاّ فيما ثبتَ خلافُه ( 5 ) .
والمحقّق القمّي في القوانين في بحث الواجب الكفائي ، حيث اكتفى بها في
وقوع الواجب الكفائي ( 6 ) . وكذا في بحث الاستقراء حيث إنّه فيه جعل اعتبارها من
فروع الاستقراء ( 7 ) .
هامش
1 . معالم الدين : 244 .
2 . زبدة الأُصول : 41 .
3 . كشف اللثام 2 : 33 و 34 .
4 . التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية لآقا جمال الخونساري : 178 .
5 . الرسائل الأُصولية : 429 .
6 . القوانين المحكمة 1 : 53 .
7 . القوانين المحكمة 1 : 122 .