تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

بالاتفاق ، إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته . ومنها : ما رواه في التهذيب أيضا عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، قال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( 1 ) . وسند هذه الرواية كما ترى موثق بابني فضال وبه لا بأبي بصير . لكن الفاضل المذكور لما نقلها عن الكافي قال في الشرح : وموثقة أبي بصير له ، لاحتمال أنه يحيي بن القاسم ، لنقل شعيب بن يعقوب الذي ابن أخته عنه ، ويحتمل كونه ليث البختري . فهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الميت إذا مات ، فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده وهذه مروية في التهذيب عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة لعلها غلط انتهى . أقول : أما أبو بصير المذكور في الحديث ، فالمراد به أما يحيى بن أبي القاسم ، أو المرادي ليث بن البختري ، أو أبو يحيى ، فإن المطلق قد يكون مشتركا بينهم ، كما إذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهما السّلام . وأما إذا روى عن الكاظم عليه السّلام فإنه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم . وروايات هؤلاء بثلاثتهم إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهتهم صحيحة لكن اشتبه أمر أبي بصير المطلق على كثير من أصحابنا المتأخرين ، فظنوا اشتراكه بين الثقة الإمامي وغيره . والظاهر أن الاشتراك توهم ، وله جهات : منها : أنه مشترك بين جماعة منهم يوسف بن الحارث ، وهو غير موثق في

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 276 ، ح 9 .