تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) . وهذا سند صحيح ومتن صريح . ومثله ما رواه عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي ( 2 ) . وهذا أيضا حديث صحيح صريح في النهي عن التزويج بابنتها بعد الجماع بها حراما ، وفي اطلاق الفجور على مثل القبلة واللمسة ونحوهما فليكن في ذكر منك ينفعك في المباحث الآتية إن شاء الله العزيز . فان أكثر الاخبار التي استدلوا بها على عدم التحريم انما ورد بلفظ الفجور كمجهولة هشام بن المثنى ( 3 ) ، ومضمرة صفوان ( 4 ) ، ومرسلة زرارة ( 5 ) ، وصحيحة سعيد ( 6 ) والباقي من الاخبار المستدل بها عليه بين ضعيف ومجهول ، فليس لهم في الحقيقة خبر صحيح صريح في عدم التحريم . هذا . وروى عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، فالسند صحيح ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده ( 7 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 330 ، ح 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 330 ، ح 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 328 ، ح 8 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 / 471 ، ح 97 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 / 329 ، ح 13 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 / 329 ، ح 12 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 7 / 329 ، ح 10 .
الرسائل الفقهية — صفحة 452 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي