تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل زنا بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا ( 1 ) وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره ، لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية ( 2 ) . وهذه كلها تدل على نفي الحل ، غير قابلة للتأويل . وقال العلامة في المختلف : والظاهر أن أبا بصير أسند ذلك إلى الإمام ، لان عدالته تقتضي ذلك ، وقد حسن فيه رواية علي بن جعفر عن أخيه ، ووثق رواية عمار عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) . قال السيد السند الداماد قدس سره في رسالته الرضاعية : كلامه في مضمرة أبي بصير الصحيحة على وجهه ، واستحسانه رواية علي بن جعفر أيضا على استقامته ، إذ في طريقها بنان بن محمد ، ولولاه لكان الطريق صحيحا ، وهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، اسمه عبد الله ولقبه بنان ، وأدنى مرتبته أن يكون ممدوحا . فأما استيثاق خبر عمار وفي الطريق سهل بن زياد ، فمنظور فيه ( 4 ) . هذا ، وروى عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 282 ، ح 31 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 282 - 283 ، ح 32 .
( 3 ) المختلف ص 75 ، كتاب النكاح .
( 4 ) الرسالة الرضاعية ص 41 .