تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

الفصل الثاني [ ميراث الزوجة مع الولد وبدونه ] المشهور بين المتأخرين أن الزوجة إن كانت ذات ولد منه ورثت من كل ما تركه ، وإن كانت غير ذات ولد تمنع من الأرض عينا وقيمة ، ومن آلات البناء المستدخلة ، كالأخشاب والأبواب والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها عينا لا قيم . واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( 1 ) . وفيه أن هذا خبر موقوف ( 2 ) مقطوع ليس بحجة ، لأن ابن أذينة أفتى به ، ولم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السّلام ، ويجوز أن يكون هذا رأيه ومذهبه وإن كان خطا ، وما هذا شأنه فلا يخصص به الأخبار الصحيحة . كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فيقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ، كذا في الكافي ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 301 ، ح 36 .
( 2 ) الخبر الموقوف ما روى عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل ، وقد يطلق عليه المقطوع أيضا ، كما هو متعارف الفقهاء « منه » .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 127 - 128 ، ح 2 .
الرسائل الفقهية — صفحة 44 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي