تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

محمد بن سنان ، وإن كان محمد هذا ثقة عين ، كما بيناه في بعض رسائلنا . وما في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ( 1 ) . وسندها وإن كان في الكافي والتهذيب ضعيفا ، إلا أنه رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عنه عليه السّلام ( 2 ) . والظاهر أن محمدا هذا هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، فالسند صحيح . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات ، فلا ميراث لهن فيه ، قال الراوي قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن . قال قلت : كيف جاز ذا لهذه الربع والثمن مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، انما هي دخيلة عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ( 3 ) . فهذه وما شاكلها وسيأتي يدل على اشتراك ذات الولد وغيرها في الحرمان من غير فصل بينهما في شيء من الميراث ، فينبغي أن يكون عليه مدار العمل .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 298 - 299 ، فروع الكافي 7 / 129 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 348 ، ح 5751 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 / 299 ، ح 31 .