تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

وله نظائر ستأتي في تضاعيف البحث . وبالجملة ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها ، كما سبقت وستأتي أيضا تعم ذات الولد وغيرها ، وظاهر صاحب الكافي أيضا يفيد أنه يقول بعمومها ، فإنه قال فيه : باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا ( 1 ) . ثم روى فيه أخبارا تدل عليه من غير تصرف منه فيها . هذا مع التزامه في صدر الكتاب أن لا يذكر فيه إلا ما يعتقده ويفتي به ، وهذا هو المعتمد ، واليه ذهب المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار ( 2 ) وابن إدريس والمحقق في النافع وغيرهم ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع . ويدل عليه أيضا ما كتبه الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتبه من جواب مسائله : علة أن المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيم الطوب والنقض ( 3 ) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ، ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبههما ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 4 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ( 5 ) ، والصدوق في الفقيه ( 6 ) بطريق ضعيف إلى

هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 127 .
( 2 ) الاستبصار 4 / 151 .
( 3 ) النقض بضم النون أو كسرها أو فتحها وسكون القاف بمعنى المهدوم « منه »
( 4 ) عيون أخبار الرضا 2 / 98 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 9 / 300 ، ح 34 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 348 ، ح 5749 .