تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

قذفه به . فإنه يدل على أنه رماه فيما رماه وهو شاك فيه ، وكان عليه أن يثبت في أمره ، فتركه وقذفه ثم نفيه يقدح فيه . وفي أصول الكافي في باب النص على أبي الحسن الثالث عليه السّلام حديث طويل يدل على ذمه من وجهين ، ذكرناهما في الحاشية ، وفي الأوسط لملا ميرزا محمد في الحاشية المعلقة على ترجمة أحمد هذا هكذا : في ارشاد المفيد ما يدل على قدح فيه ، وأوردناه في كتابنا الكبير . وبالجملة المستفاد مما ذكره الكشي في ترجمة يونس ذم أحمد ذاك ، وإنه كان يضع الحديث ، فتأمل بعد المراجعة . ثم إن الحسن بن علي بن فضال الواقع في الطريق فطحي المذهب ، وإن رجع عنه في غمرات الموت . ولكن رجوعه هذا لا يجدي نفعا في الاعتماد على حديثه على مذهب من لا يعمل بالموثق بل يرده ، كأكثر أصحابنا ، ومنهم العلامة كما صرح به في كتبه الأصولية . وقال صاحب المدارك بعد نقله ما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا ، فان عليه الخمس ( 1 ) . استضعفه جدي قدس سره في فوائد القواعد ، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنه من الموثق ، وهو غير جيد ، لأنه في أعلى مراتب الصحة ، فالعمل به متعين ( 2 ) . أقول : الظاهر أن جده قدس سرهما بعد ما تبع العلامة في الحكم بأنه من

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 123 .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 386 .
الرسائل الفقهية — صفحة 323 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي