مع أنه على هذه النسخة لا ينافي إلا الخبرين المذكورين ولا خير فيه ، لان الثاني منهما ضعيف ، كما سيأتي . والأول وإن كان صحيحا أو حسنا ، إلا أنه وارد في طريق التقية وفي متنه كلام سيأتي ، هذا . وعنه عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ، فأتموا الصيام إلى الليل ، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين فأفطروا ( 1 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن النظر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من رأى هلال شوال بنهار رمضان فليتم صيامه ( 2 ) . وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار ، فأتم صومه إلى الليل . يعني بقوله عليه السّلام « أتم صومه إلى الليل » على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان ( 3 ) . وفي التهذيب في آخر باب الزيادات ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير ، فهو هنا هلال جديد ، رؤي أو لم ير ( 4 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 320
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٣٢٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 177 - 178 ، ح 63 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 178 ، ح 64 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 178 ، ح 65 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 333 ، ح 115 .