تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

عليهما السلام ، وكان محمد بن علي عليهما السّلام يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . قال : فجلس فحدثهم عن أبيه ، فقال أهل المدينة : ما رأينا أحدا قط أجرأ من ذا ، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال فقال أهل المدينة : ما رأينا أحدا أكذب من ذا يحدث عمن لم يره ، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن جابر بن عبد اللَّه فصدقوه ، وكان جابر واللَّه يأتيه يتعلم منه ( 1 ) . 10 - مسألة [ أفضلية الطواف للمجاور من الصلاة ] قال الفاضل الأردبيلي في شرحه على الارشاد ، بعد قول مصنفه قدس اللَّه سرهما « والطواف للمجاور أفضل من الصلاة والمقيم بالعكس » : دليله رواية حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكة والقانطين بها أفضل من الطواف ( 2 ) . ورواية حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أقام الرجل بمكة سنة ، فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل ( 3 ) . ولولا اشتراك عبد الرحمن الذي روى عنه موسى بن القاسم في سندهما

هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال 1 / 217 - 222 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 446 - 447 ، ح 201 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 447 ، ح 202 .