الأمر وصدق الامتثال . 6 - مسألة [ حرمة شرب الفقاع ونجاسته ] قال في المدارك بعد نقل قول المصنف « وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع » قال في القاموس : الفقاع كرمان هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد ( 1 ) . وذكر المرتضى في الانتصار أن الفقاع هو المتخذ من الشعير ( 2 ) . وينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم اطلاقه على ما علم حله وطهارته ، كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا ، لان تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه ، وهذا الحكم - أعني : نزح الجميع للفقاع - ذكره الشيخ ومن تأخر عنه . قال في المعتبر : ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه ، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر ، فيكون له حكمه ( 3 ) . أما الثانية فظاهرة . وأما الأولى ، فلقول الصادق عليه السّلام في رواية هشام بن الحكم ، وقد سأله عن الفقاع : إنه خمر مجهول ( 4 ) وقول الكاظم عليه السّلام : هو خمر استصغرها الناس ( 5 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 217
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢١٧
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 66 .
( 2 ) الانتصار ص 199 .
( 3 ) المعتبر 1 / 58 .
( 4 ) فروع الكافي 3 / 407 ، ح 15 .
( 5 ) فروع الكافي 6 / 423 ، ح 9 .