ولا اختصاص واجب بالشرعيْ * لما مضى من الثبوت المرعيْ لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ * فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ * إخوته مقارنات بالتبعْ ولا اعتبار بكلام الحاجبي * حيث أتينا بالجواب اللازبِ ( 1 ) * * * المنهج الثاني الأدلَّة الشرعيّة المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ * أدلَّة أربعة لها أستبنْ وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ * دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ أمّا القياس ليس من مذهبنا * كما مضى وسوف يأتي معلنا * * *
المطلب الأوّل : في الكتاب
فما هنا مطالب فالأوّل * في أصلها وهو الكتاب المنزل
قد قيل في القرآن لفظ منزل * بسورةٍ إعجازه يُحصَّل
فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما * يشابه التوراة من كتب السما
وقيل ما تواتراً قد نقلا * بين ضمامي مصحف وعلَّلا
بالدور فيهما وبعضه خرجْ * عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ
والثاني مدخل تراجماً وقدْ * عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ
صلاة من صلَّى بدون بعضه * وهو كأوّل بثاني نقضه
معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ * ونحوه من واجب محدَّدِ
فإن يقيّد بتلاوة فقدْ * بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ
هامش
( 1 ) اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم . مختار الصحاح : 597 - لزب .