فصلٌ : الواجب التخييري مخيّر ما عيّن الشارع لهْ * من غير نوعه اختياراً بدلهْ فأخرج التعيين ميتاً احترقْ * والثاني صوم سافر كان بحق كذا موسَّع مع الكفائي * وباختيار للطهور المائيْ ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ * فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ ثمّ الوجوب للجميع مسقطا * بالبعض أو لواحد قد ضبطا معيَّناً عند الإله وقعا * بنفي تخييرٍ عليه أجمعا وما رأوا من المحال إندفعا * بأنّه يلزم حيث وقعا غير معيَّن بكلّ وجهِ * لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ فأحد الأبدال ممّا صدقا * بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا أو أنّه تحصيل أمر كلِّي * منطبق بما له من جزئيْ وذا كتكفير بما يكون منْ * أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ والفارق الإجماع في التأثيم في * ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ مسألتان : الأولى : لا أمر حقيقياً في المندوب ما كان مندوباً فليس يؤمر * به حقيقة وفاقاً يؤثر للفاضل العلَّامة ( 1 ) الحلِّيِّ * والفخر والرازيِّ ( 2 ) والكرخيِّ ( 3 ) لأنّ لفظ الأمر للوجوب * كما يجيء في بحثه المطلوب والحاجبيْ ( 4 ) وتابعوه خالفوا * في المدّعى وفي الدليل آلفوا
الرسائل الأحمدية — صفحة 285
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٨٥
هامش
( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 96 - 97 .
( 2 ) إرشاد الفحول : 94 ، الإحكام في أصول الأحكام 1 : 104 .
( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 104 .
( 4 ) إرشاد الفحول : 94 .