و ( الإصباح ) ( 1 ) و ( الجامع ) ( 2 ) ، الثاني . وعن الصدوق ( 3 ) ، والحسن ( 4 ) ، والحلَّي ( 5 ) ، الأوّل . فيرجع قولان لقولٍ واحدٍ في الجملة وإنْ خالف أحدهما الآخر في بعض الأحوال . ولعلَّه لهذا لم يذكرا كلاهما إلَّا القولين الأوّلين . وهذه الأقوالُ قد اعتمدتُ فيها على الأنقال ، لعدم التمكَّن من المراجعة لعدم حضور الكتب التي تكون فيها هذه الأقوال مودعة . إذا عرفت هذا . . فعلى الفرق بين الرجل والمرأة : متى فُقِدَ المُنْعِم وكان رجلًا اشترك في ميراثه الآباء والأولاد ، ثم الجدّ للأب والأخ له أيضاً وإنْ تقرّبَ بالأب وحده ، ثمّ الأعمام على حسب ترتّبهم في المراتب الثلاث النسبيّة للعمومات ، خرجتْ الإناث ومَنْ تقرّب بهن على المشهور ، فبقي الباقي . وعن ابن الجنيد تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على الأخ ( 6 ) . وهو شاذ مخالفٌ للمشهور المنصور . وما لعلَّه استند إليه من صحيح العجلي أو حسنِهِ لقوله : « لجميع ولد الميّت » . قد مرَّ الجواب عنه ، فلا يصلح التعويل عليه . أمّا إرثُ الأولادِ الذكورِ ، فالإجماع بقسميه عليه غير منكور ، وإِنّما الإشكالُ والخلاف في أُمور : الأوّلُ : أولاد الأولاد ، هل يشترط فيهم الذكوريّة كآبائهم ، أم يشتركون مطلقاً ؟ نُسِبَ لظاهر الأصحاب الثاني بناءً على عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد ، وعلى أنَّ ولد الولد أنّما يرث ما يرثه أبوه ولا يعتبر مستقلا . ومَنْ خالف في
الرسائل الأحمدية — صفحة 26
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٦
هامش
( 1 ) الإصباح ( ضمن الينابيع الفقهية ) 22 : 299 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 405 .
( 3 ) الفقيه 4 : 224 .
( 4 ) عنه في السرائر 3 : 24 ، 245 .
( 5 ) السرائر 3 : 24 ، 246 .
( 6 ) عنه في المختلف 8 : 83 - 84 ، فتاوى ابن الجنيد : 292 ، الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الأبدية ( مخطوط ) : 231 .