وهو المنسوب للمفيد ( 1 ) ، ومحكيّ ( الغُنية ) ( 2 ) ، و ( الإصباح ) ( 3 ) ، لما مرَّ في صحيح محمّد بن قيس ، ومكاتبة محمّد بن عمر ، وحَسَنِ بُرَيْدِ العِجْلِي أو صحيحه . وقد عرفت أنَّه لا إطلاق فيها للرجل والمرأة لظهورها في كون المُنْعِم من الذكور ، فلا تنطبق إلَّا على المشهور . وخامسها : أنَّ وارثَ الولاء وارثُ المالِ مطلقاً ، فتشتركُ جميعُ قرابةِ المُنْعِم ، حتّى قرابة الأُمّ ، ويترتّبون في الإرث على حسب مراتبهم في النسب ، سواء كان المُنْعِم رجلًا أو امرأة . وهو المحكيّ عن ابن أبي عقيل ( 4 ) ، وله الأخبار التي مرّت مع الجواب عنها في تلك المقامات . وسادسها : أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً . وهو منقولٌ عن ابن الجنيد ( 5 ) . ويُعرفُ دليله والجواب عنه من الأدلَّة السابقة والجواب عنها . وهذا القولُ أضعفُ الأقوال ، ولعلّ هذا هو الوجه في تخميسها كما في ( الرياض ) ( 6 ) دون تسديسها كما في ( الميراثيّة اليوسفيّة ) ( 7 ) ، أو رجوع بعض الأقوال للآخر ، إذ مناطُ الاختلاف هنا الاختلاف في أنّ المرأة إذا لم تباشرِ العتق هل ترثُ الولاء ، أم لا ؟ فعن ( المقنعة ) ( 8 ) و ( النهاية ) ( 9 ) و ( الإيجاز ) ( 10 ) و ( الغُنية ) ( 11 ) و ( الوسيلة ) ( 12 )
الرسائل الأحمدية — صفحة 25
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٥
هامش
( 1 ) المقنعة : 694 .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 545 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( ضمن الينابيع الفقهية ) 22 : 299 ، عنه في الجواهر 39 : 233 .
( 4 ) عنه في السرائر 3 : 245 .
( 5 ) عنه في المختلف 80 : 77 ، فتاوى ابن الجنيد : 292 .
( 6 ) الرياض 9 : 152 .
( 7 ) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : 230 .
( 8 ) المقنعة : 694 .
( 9 ) النهاية : 547 ، 670 ، النهاية ونكتها 3 : 27 .
( 10 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 277 ، عنه في السرائر 3 : 24 .
( 11 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 545 .
( 12 ) الوسيلة : 344 .