قيام للعمومات ( 1 ) وخصوص بعض الروايات ( 2 ) .
الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
وأمّا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فهو مركَّب من شكوك ثلاثة بسيطة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والأربع . وقد قيل : إنّ المرجع في الشكوك المركَّبة إلى الشكوك البسيطة المركَّب منها . فإنْ أُريد شمول أدلَّة البسيطة للمركَّبة لاشتمالها على البسيطة . ففيه : أنّ ظاهر أدلَّة البسيطة الاختصاص بكون الترديد بين طرفين . وإنْ أُريد جريان حكم البسيطة في المركَّبة المشتملة عليها فحسن لما دلّ ( 3 ) على أنّ المقصود من الإتيان بالركعات الاحتياطيّة إتمام الصلاة على فرض النقيصة ، وهو يجري في الشكوك المركَّبة ، إلَّا إنّه إنّما يتمّ في المركَّبة غير المنصوصة ، وأمّا المنصوص كهذا الشكّ فمرجعه إلى النصّ الوارد فيه ، وقد ورد فيه : أنّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 4 ) ، فإنْ كانت الصلاة أربعاً كانت الركعتان نافلة ، وإنْ كانت ناقصة فقد تمّت . وظاهره اختصاص العلاج بما ذكر ، إلَّا إنّ ظاهر التعليل الدالّ على أنّ المناط تمام الصلاة على فرض النقصان حصول العلاج بركعتين من قيام وركعتين منه لأنّه إنْ كانت اثنتين كانت الركعتان متمِّمتين لها ، وإنْ كانت ثلاثاً كانت الركعة متمّمة لها ، وإنْ كانت أربعاً كانت نافلة . وقد استفيد من اعتبار الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس اعتبار كون