« وبائع السلاح من أهل الحرب » إذا كان القتال حراما لمعاونتهم على الإثم والعدوان وتقدم تخصيصه بما إذا كان الحرب مع أهل البيت عليهم السلام فإنه شرك ومع غيرهم عليهم السلام إذا كانوا كفارا فجائز .
« ومن وجد سعة » توجب الحج .
« لا وليمة » ويطلق غالبا على طعام العرس وأيضا على كل طعام يتخذ لدعوة وغيرهما وتقدم الأخبار فيها .
وروى الكليني عن السكوني قال ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة في أربع :
العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته ، وفي رواية أخرى أو توكير ، وهو بناء الدار أو غيره ( 1 ) ولما لم يرد في اللغة الركاز بالمعنى المفسر في الخبر ذكر المصنف أنه مجاز وذكر العلاقة .
هامش
( 1 ) الكافي باب الولائم خبر 3 من كتاب الأطعمة .