تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وإن الحبل ( أو إن الحمل ) منه قال يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ( 1 ) . ولا ينافي الخبر المتقدم ، بل يؤيده لأنه قال عليه السلام : ولا يسترقهما الغلام ومعناه فليعتقهما . « وروى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على اعتبار الترتيب الذكرى ، وتقدم إشعار صحيحة محمد بن علي بن محبوب بذلك وعمل به أكثر الأصحاب ، وتقدم أخبار تقديم الحج وتسوية ما بقي وعدم الاستفصال . وسيجئ أخبار أخر أيضا وتحمل على أنه وقع وصية المجموع دفعة بأن يقول : اعملوا على ما في هذه الصحيفة أو يذكر غيره بأن أوص كذا وكذا وكذا فيقول : أوصيت بالجميع أو يصرح بعدم الترتيب ، « وروى العلاء بن رزين » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « فأعتق ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 21 . ( 2 - 3 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 15 - 4 والتهذيب باب الوصية بالثلث ، وأقل منه وأكثر خبر 21 - 12 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 96 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي