فيما بقي » ويدل على أن المنجزات من الثلث ، وعلى أن المنجزات مقدمة على الوصايا .
« وروى أحمد بن محمد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي همام إسماعيل بن همام » وهو كالسابق .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير .
وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا ، وإن أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها - ويحمل على أنه لم يكن لها غيرها وإلا لعتقت بالسراية من الثلث .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فقال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه ( أو مماليكه ) في مرضه فقال
هامش
( 1 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 11 والكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 3 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات حديث 32 - 33 - 35 من كتاب الوصايا .