الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه الخبر ( 1 ) .
ويدل هذه الأخبار على أن الدين من الأصل ، وعلى أن الواجبات المالية بل الأعم من الأصل .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليهما السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ؟ فقلت له : إن كان عليها حجة مفروضة فأن تنفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك - ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
« وروى الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن داود بن أبي يزيد ( إلى قوله ) فقال لهما أنتما حران لوجه الله » ليقبل فقهاء العامة شهادتهما « واشهدا » بالمجهول « ولا يسترقهما الغلام » استحبابا « لأنهما أثبتا نسبه » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج خبر 1 من كتاب الحج .
( 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 5 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 51 .
( 2 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 20 والكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 16 .