إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 1 )
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما لم ثمَّ أوصى بوصية أخرى أعتق الخادم وألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ( 4 ) وسيجئ غيرها من الأخبار الكثيرة .
« وروى النضر بن شعيب » لم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ( 5 ) ، وذكر أصحاب الرجال أن عبد الغفار الجازي الثقة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 1 - 2 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده خبر 9 - 10 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر خبر 12 - 13 .
( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 18 - 17 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 23 - 22 .