ما علم بالقرائن إن مراد الموصي خصوص الموصى له للعلم والصلاح والفقر ، ولم يكن الورثة بالوصف بخلاف الأخبار الأولة بأن يكون الوصف مثلا ، القرابة وكانت موجودة أو يحمل الأولة على ما لو نفذ لورثة الموصى له وهو أظهر من حيث السند فإن الأخبار الأخيرة أصح سندا وأوفق بالأصول ، ويمكن حمل الأخيرة على التقية ولهذا الإشكال اختلف الأصحاب فيه والاحتياط لا يترك .
باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
« روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح ، والشيخان في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين ، والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعلوا ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 14 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 19 .