تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
عليه السلام عن ذلك ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي اجعله بعضا في ذا : وبعضا في ذا قال : فقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الذي سألتك فقال لي ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا قال : فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقه قد طرحوها وقالوا : قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال : قلت بالله كان كذا وكذا فقالوا : هو خبرنا هذا ( 1 ) . والظاهر أن غرض معاوية من السؤال عنهم إظهار جهلهم على رفيقه ، والظاهر أنه كان من العامة وإلا فلا يليق بأمثال هؤلاء الأجلاء السؤال عن هؤلاء سيما في المسائل الشرعية . ورؤيا في الصحيح ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال : إن كان صرورة يحج من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث ( 3 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 22 من كتاب الوصايا والتهذيب من الزيادات في فقه الحج خبر 63 نحوه من كتاب الحج . ( 2 - 3 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 8 - 45 وأورد الأول في الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 94 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي